عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم .
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
حديث جابر بن عبد الله
لعن رسول الله آكل الربا ، يعني الذي يأكل الربا، ( وموكله ): يقال موكله ومؤكله، بهمز وبدون همز، يعني الذي يؤكِل الربا لغيره، ( وكاتبه ): الذي يكتب عقد الربا، (وشاهديه): اللذان يشهدان في عقد الربا. دلّ على تشديد تحريم الربا حتى أنه لعن كل من يتوسل إلى الربا بالإعانة عليه أو بكتابته أو بالشهادة عليه؛ ولهذا أجرى أهل العلم هذا في كثير من المسائل الأخرى، وقالوا: إنه محرم كل من توصل إلى الربا وتوصل إليه أو أعان عليه فإنه محرم للقاعدة "لأنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ كما تقدم أن وسائل الحرام حرام.
وفي حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وفي حديث عبد الله بن مسعود شاهد في حديث جابر، وجاء عند الترمذي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود زيادة "وكاتبه وشاهديه" أنه لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لكن هي ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر، والذي في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود ليس فيه ذكر الكاتب والشاهد لكنه عند الترمذي.
وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند النسائي، وجاء عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود "إذا علموا ذلك" بمعنى أنه إذا كان عالمًا، وهذا واضح أن من كان جاهلا بتحريم شيء وهو معذور بجهله فلا إثم عليه؛ لأنه الذي يفرط ويقصر في تعلم الأحكام التي تبين ما حرم الله.
كذلك أيضًا حديث جحيفة الساعدية، وهو في البخاري في لعن الواشي والمستوشي وآكل الربا ومؤكله، والأحاديث في هذا متكاثرة في لعنه، ولعنه يدل على أنه من الكبائر، وهكذا هو، هو من كبائر الذنوب.